أدناها وآكدُها: الجار المسلم ذو القرابة، ثم الجار المسلمُ (٣) غيرُ ذي القرابة، ثم الجارُ الذميُّ، ومَنْ كان من هؤلاء أقربَ من حيثُ المسكن، زادَ تأكُّده، (٤) واللَّه أعلم.
الثاني: روي: "خَشَبَةً" -بفتح الخاء والشين والتنوين على الإفراد-، وروي: بضم الخاء والهاء، على الجمع (٥).
الثالث: قال الجوهري: الجَدْرُ والجدارُ: الحائطُ، وجمعُ الجدار جُدُرٌ، وجمع الجَدْرِ (٦) جُدْران؛ مثل بَطْن وبُطْنان (٧).
الرابع: اختلف المذهبُ عندنا هل هذا النهيُ على الإلزام، أو الندب؟ والمشهور: أنه على الندب، والحثِّ على محاسن الأخلاق، وحُسْنِ الجوار (٨).
(١) في "ت": "يقع". (٢) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٥٠). (٣) "ذو القرابة، ثم الجار المسلم" ليس في "ت". (٤) في "ز" زيادة: "تأكيد". (٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٤٧). (٦) "جُدْرٌ، وجمع الجُدرِ" ليس في "ز". (٧) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٠٩)، (مادة: جدر). (٨) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٢٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣١٧).