رُهُنٌ جمعًا لِرهان (١)؛ فإنه يجمع رَهْنٌ على رِهان، ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل: فِراش وفُرُش، تقول منه: رَهَنْتُ الشيءَ عندَ فلانٍ، ورَهَنْتُهُ الشيءَ، وأَرْهَنْتُهُ الشيءَ، بمعنًى (٢).
الثاني: هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الرهن في الحَضَر، وأما في السَّفر، فهو ثابت بقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣]، حتَّى قال مجاهدٌ، وداودُ: لا يجوز الرهنُ إلَّا في السفر، وخالفهما الجمهورُ، والحديث يردُّ عليهما، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية (٣).
الثالث: قيل: إنما اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الطعامَ من اليهودي، ورَهَنه درعَه (٤) دونَ أصحابه؛ بيانًا (٥) للجواز.
وقيل: لأنَّه (٦) لم يكن هناك طعامٌ فاضلٌ عن حاجة أصحابه (٧) إلَّا عندَه.
وقيل: لأنَّ أصحابه (٨) -رضي اللَّه عنهم- لا يأخذون رَهْنَه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقبضون منه
(١) في "ت": "كرهان". (٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ٢١٢٨)، (مادة: رهن). (٣) من قوله: "وقول أبي عمرو بن العلاء. . . " إلى هنا ليس في "ز". (٤) في "ت": "الدرع". (٥) في "ت": "قيل". (٦) في "ت": "إنه". (٧) في "ز" و"ت": "صاحبه". (٨) في "ت": "الصحابة".