ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (١) ذلك.
وقوله: "فعقر منها أتانًا؛" أي: جرح منها حمارًا أنثى.
الثاني: اعتُذر عن عدمِ إحرامِ أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (٢):
أولها وأولاها: ما دلَّ عليه أولُ (٣) الحديث من أنه أُرسل (٤) إلى جهة أخرى ليكشفَها، فكان الالتقاءُ معه بعد مضيِّ مكان الميقات.
وثانيها وأضعفُها: أنه لم يكن مريدًا للحج (٥).
وثالثها: أن ذلِكَ كانَ قبلَ توقيتِ المواقيتِ، وفيه نظر.
الثالث: فيه: الاجتهادُ في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهادِ دون النصِّ.
وفيه -أيضًا-: وجوبُ الرجوع إلى النصِّ عندَ تعارضِ الأشباهِ والاحتمالات.
الرابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيكم (٦) أحدٌ أَمَرَه أن
(١) في "ت": "وغير".(٢) في "ت": "لوجوه".(٣) "أول" ليس في "ت".(٤) "من أنه أرسل" ليس في "ت".(٥) في "ت": "الحج".(٦) في "ت": "منكم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute