الأولى: أن الأعداد (٢) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.
الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.
الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (٣) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (٤).
السادسة (٥): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون
(١) في (ق): "ما. (٢) في (ق): "الإعادة. (٣) في (ق): "إنه. (٤) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٢٦١). (٥) في (ق): "والسدس.