ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (٢).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (٣)(٤) -: الشيءُ الملتَقَط.
ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.
وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.
قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (٥).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":
(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١١٤). (٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤٧١ - ٤٧٢). (٣) في "ت": "وفتحها". (٤) في اللقطة أربع لغات نظمها ابن مالك في قوله: لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢). (٥) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١١٥).