الرابع: قوله: "فرفع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (٢)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (٣).
ع: وبهذا اغتر (٤) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (٥) السنن المتقدمة.
قال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (٦) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (٧) كان دعاءُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه الحال (٨) يومَ الجمعة، والناس
(١) في "خ" و"ت": "على جواز". (٢) في "ت": "الرداء". (٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩١). (٤) في المطبوع من "إكمال المعلم": "اعتبر". (٥) "تلك" ليس في "ت". (٦) في "خ": "واحتج". (٧) في "ق": "إذا". (٨) في "ت": "الحالة".