ق (١): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال:"فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الريح أن يكون كريح قوم (٢) عاد، ولم يخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (٣)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (٤).
وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (٦) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (٧) -واللَّه أعلم-:
(١) "ق" بياض في "ت". (٢) "قوم" ليس في "ق". (٣) "الحال" ليس في "ت". (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٤٢). (٥) في "خ" و"ت": "كأطول". (٦) "من" ليست في "خ". (٧) في "ت": "ومرة".