ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (٣) كَسَفَا"(٤).
الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.
الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (٥)(٦).
واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (٧) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.
(١) في "ق": "لونها". (٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩٨). (٣) في "ت": "إذا". (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠). (٥) "وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها" ليس في "ق". (٦) انظر "معالم السنن" للخطابي (١/ ٢٥٦). (٧) "في" ليس في "ت".