وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.
الثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.
وكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟
وإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.
ويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.
الرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (١) عند العرب؟
فقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (٢) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.
وفي "مسلم" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (٣).
وقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام
(١) في "ق": "الخطبة".(٢) في "ت": "في" بدل "من".(٣) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute