يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.
مسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:
الأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.
وروى ابن الماجشون عن مالك (١): أنه (٢) تجزىء (٣) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.
وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.
الثاني (٤): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟
فمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.
وأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.
وأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.
(١) "عن مالك" ليس في "ت".(٢) في "ت": "أنها" بدل "أنه".(٣) في "ت" زيادة: "في".(٤) "الثاني" ليس في "ت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute