وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (٢): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.
قلت: وكذلك (٣) -أيضًا (٤) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.
قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (٥).
* * *
(١) رواه مسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. (٢) "في هذا" ليس في "ت". (٣) في "ق": "ولذلك". (٤) "أيضًا" ليس في "ت". (٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٦).