وإن لم يكنْ (١)، فهو إنْبِجانية، وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطنٌ أو كتان، ولُحْمَتُه صوفٌ.
وقال ابن قتيبة: إنما هو مَنْبِجانيّ، ولا يقال له: إنبجاني، منسوبٌ إلى مَنْبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (٢)، وهو قول الأصمعي.
قال الباجي: ما قاله ثعلبٌ أظهرُ (٣).
ق: فيه (٤): دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلَم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرًا غيرُ قادح في الصلاةِ والإقبالِ عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.
وفيه: دليل على مبادرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (٥) فيها؛ حيث أخرج الخميصةَ، واستبدلَ بها غيرَها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله:"فَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً"، وبعثُه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله -عليه الصلاة والسلام-
(١) في "ت" زيادة: "علم". (٢) في "ت": "نجراني". (٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ٩٨). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٨٩). (٤) في "ق": "وفيه". (٥) في "ت": "يحدث".