الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا"(١)، وحجة الجماعة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ"(٢). ذكر الروايتين مسلم.
وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (٣) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (٤).
الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (٥) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.
قال: ولعلَّ (٦) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (٧)، وذلك أنه
(١) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (٥٦٤)، إلا أنه قال "يقربن". (٢) رواه مسلم (٥٦١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "فلا يقربن مساجدنا". (٣) في المطبوع "الإكمال": "فيها". (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٧). (٥) في "ت" و"ق": "وظاهر". (٦) في "خ" و"ت": "وأجد" بدل "ولعل"، والمثبت من "ق"، وهو الموافق للمطبوع من "المعلم" و"الإكمال". (٧) في "ت": "الرواية".