التقييد، وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وهذا يعارض استثناء (٢) المرأة في الحديث الأول.
وقال ابن حنبل: يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود، وفي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.
ووجهُ قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعضِ طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد (٣) التعارضُ عنده فيما سواه، انتهى (٤).
ع: فيكون معنى يقطع -على قول الكافة- مبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال للمادح:"قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ"(٥)؛ أي: فعلتَ به فعلًا يُخاف عليه هلاكُه منه؛ كمن قطعَ عنقه، وعند الآخرين: أنه على وَجْهِه من قَطْعِ اتصالها (٦) وفسادِها, ولذلك يقول من الأول (٧): إنه منسوخ. انتهى (٨).
(١) سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب. (٢) في "خ": "تعارض منشؤه". (٣) في "ق": "ووجه". (٤) انظر: "المعلم" للمازري (١/ ٤٠٥). (٥) رواه البخاري (٥٨١٠)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (٣٠٠٠)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-. (٦) في "ق": "إيصالها". (٧) في المطبوع من "الإكمال": "وكذلك يقول من الأول من يقول". (٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٤).