• عن مجاهد؛ قال: نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ فيمن قتل ببدر وأحد مع محمد ﷺ(١). [ضعيف]
• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: لما نزل تحريم الخمر؛ قالوا: يا رسول الله! كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)﴾ (٢).
• عن جابر؛ قال: قال النبي ﷺ: "إن الله ﷿ حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر والطعن في الأنساب، ألا أن الخمر لُعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها"، فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله! إني كنت رجلًا كانت هذه تجارتي، فاقتنيت مع بيع الخمر مالًا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي ﷺ:"إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب"؛ فأنزل الله -تعالى- تصديقاً لقوله ﷺ:
(١) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٧/ ٢٥) بسند صحيح إلى ابن جريج عن مجاهد به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الإرسال. الثانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد. (٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١٧٣) ونسبه لابن مردويه والدارقطني في "الأفراد". وتقدم تخريجه عن ابن مسعود بنحوه.