للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في "اللطائف" (٤١٦) من طريق الليث بن سعد عن عمر بن عيسى القرشي عن ابن جُريج عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إنّ سيدي اتهمني، وأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له؟ قالت: لا، قال عمر: عليّ به، فأتي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله -عز وجلّ-؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. فقال: هل رأيت ذلك عليها؟ فقال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتك بها، فبذره فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله -عز وجلّ-، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "من حُرق بالنار، أو مُثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -".

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث"

وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر بن عيسى هذا الليث وهو معروف بهذا"

وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به الليث"

قال الحافظ: وهو كما قال" اللسان ٤/ ٣٢٢

وقال العقيلي: عمر بن عيسى مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. ثم ذكر له هذا الحديث.

وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات.

٤٥٤٦ - "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور"

قال الحافظ: ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا: فذكره، وإسناده صحيح" (١)

انظر الحديث الذي بعده.


(١) ٤/ ٢٠ (كتاب الزكاة- باب لا تقبل صدقة من غلول)

<<  <  ج: ص:  >  >>