أبي حنيفة" (ص١٩٠) من طرق عن عبد الرزاق (١) ثنا سفيان الثوري عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تجبر ولا تقتل.
وفي لفظ: لا تقتل ولا تحبس.
ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن رجل- ولم يسمه- عن عاصم بلفظ: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام.
أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٤٧٢ - ٢٤٧٣)
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٩ - ١٤٠) وابن عدي (٧/ ٢٤٧٢) وأبو نعيم (ص ١٩٠) والبيهقي (٨/ ٢٠٣) من طرق عن أبي حنيفة به.
زاد ابن أبي شيبة: ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه.
قال وكيع: كان سفيان يسأل عن هذا الحديث بالشام فربما قال: ثنا النعمان عن عاصم، وربما قال: ثنا بعض أصحابنا" الكامل ٧/ ٢٤٧٢
وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة، قلت: أسمعته؟ فقال: أما من ثقة فلا.
قال عبد الرحمن: هذا الحديث رواه أبو حنيفة عن عاصم.
وقال أحمد بن حنبل: وكان أبو حنيفة يحدثه عن عاصم (٢).
وكذا قال يحيى بن سعيد القطان عن سفيان. الكامل لابن عدي ٧/ ٢٤٧٢
وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في المرتدة وكانت حجته شيئًا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل، فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه" سنن البيهقي ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤ والأم ٦/ ١٥٩ - ١٦٠
وقال الجورقاني: وأبو حنيفة متروك الحديث"
قلت: ولم ينفرد أبو حنيفة به بل تابعه أبو مالك النخعي عن عاصم بلفظ: المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل.
(١) أخرجه في "مصنفه" (١٨٧٣١) لكن سقط منه: عن أبي حنيفة.
(٢) العلل لعبد الله بن أحمد ٢/ ١٤٣ وضعفاء العقيلي ٤/ ٢٨٤، ٢٨٥ وكامل ابن عدي ٧/ ٢٤٧٢ وسنن البيهقي ٨/ ٢٠٣ وتاريخ الخطيب ١٣/ ٤١٧