والبخاري في "التاريخ"(تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٨٥) وعبد بن حميد (١١٠٦) والحارث في "مسنده"(بغية الباحث ١١٢٧) عن سليمان بن حرب البصري ثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البُرْسَاني عن أبي سمية قال: اختلفنا ههنا (١) في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنّا اختلفنا في ذلك الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعًا، فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "الورود: الدخول، لا يبقى برّ ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إنّ للنار- أو قال لجهنم- ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا" السياق لأحمد
ومن طريق أحمد أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)
وأخرجه الحاكم (٢)(٤/ ٥٨٧) والبيهقي في "الشعب"(٣٦٤) والواحدي في "الوسيط"(٣/ ١٩١) وعبد الغني المقدسي في "ذكر النار"(٩٩) من طرق عن سليمان بن حرب به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
وقال البيهقي: هذا إسناد حسن"
وقال المنذري والهيثمي: رواته ثقات" الترغيب ٤/ ٤٢٧ - المجمع ١٠/ ٣٦٠
وقال ابن كثير: غريب ولم يخرجوه" التفسير ٣/ ١٣٢
قلت: أبو سمية قال الذهبي في "الميزان": مجهول. وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، ولم يذكر عنه راويا إلا كثير بن زياد، وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لجهالة بعض رواته" إتحاف الخيرة ٨/ ١١٠
٤١٨٧ - عن جابر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول "الوَسْق والوَسْقَين والثلاثة والأربعة"
قال الحافظ: أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق ثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر: فذكره، لفظ أحمد" (٣)
(١) زاد عبد والحارث "بالبصرة" (٢) وقع في إسناده تخليط فما أدري ما وجهه. (٣) ٥/ ٢٩٣ (كتاب البيوع- باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)