وقال ابن الجوزي: قال النسائي: هذا حديث منكر. ثم ذكر كلام البيهقي المتقدم.
وقال أبو الحسن الآبُري في "مناقب الشافعي": محمد بن خالد الجندي غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل" تهذيب الكمال ٢٥/ ١٤٩ - المنار المنيف ص ١٤٢
وقال ابن القيم: تفرد به محمد بن خالد، وحديثه لا يصح" المنار المنيف ص ١٤١و ١٤٨
وقال القرطبي في "التذكره": إسناده ضعيف" العرف الوردي ٢/ ٢٤٧
طريق أخرى: قال علي بن الحسين الدرهمي: ثنا مبارك أبو سحيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا "لن يزداد الزمان إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس"
أخرجه الحاكم (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢)
وإسناده ضعيف جدًا، مبارك أبو سحيم قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنّه ضعيف متروك.
٤١٧٠ - "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء"
قال الحافظ: في أفراد مسلم (٢/ ٩٩٢ - ٩٩٣) من طريق عامر بن سعد عن أبيه في أثناء حديث: فذكره" (١)
٤١٧١ - "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار"
قال الحافظ: في حديث سلمان عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره، رواه مسلم (٢٦٢") (٢)
٤١٧٢ - عن فاطمة بنت عتبة أنّ أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط "ولا يسرقن" قالت هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي، فكفّ حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرَّطب فنعم، وأما اليابس فلا.
قال الحافظ: أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة من "المستدرك" (٣).
(١) ٤/ ٤٦٦ (كتاب الحج- فضائل المدينة- باب إثم من كاد أهل المدينة)
(٢) ١/ ٢٦٧ (كتاب الوضوء- باب لا يستنجي بروث)
(٣) ١١/ ٤٣٩ (كتاب النفقات- باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه)