٤١٥٥ - حديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- بقطعه فرأوا منه أسفا عليه فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، فقال "وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حدّ أن يقيمه، والله عفو يحب العفو"
قال الحافظ: أخرجه أحمد وصححه الحاكم" (١)
ضعيف
أخرجه عبد الرزاق (١٣٥١٩) والحميدي (٨٩) وابن أبي شيبة في "مسنده" (٢٠٤) وأحمد (١/ ٣٩١ و ٤١٩ و ٤٣٨) وابن أبي عاصم في "الأوائل" (٣٦) وأبو يعلى (٥١٥٥ و ٥٤٠١) والهيثم بن كليب (٧٨١ و ٧٨٢) والطبراني في "الكبير" (٨٥٧٢) وفي "الأوائل" (٣٣) والحاكم (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣) والبيهقي (٨/ ٣٢٦ و ٣٣١) من طرق عن أبي الحارث يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التيمي عن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود قال: إنّ أول رجل من المسلمين قطع في الإسلام رجل من الأنصار، فقيل: يا رسول الله، هذا رجل سرق، فكأنما سُفَّ في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرماد. فقال بعضهم: يا رسول الله سُفَّ عليك، فقال "وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم" ثم قال "إنّ الله عفو يحب العفو، فلا ينبغي لوالٍ أن يؤتى بحد إلا أقامه" ثم قرأ {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور: ٢٢]
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: بل ضعيف لضعف يحيى الجابر، وأبو ماجد قال أحمد وابن المديني: مجهول لا يعرف، وقال الجوزجاني: غير معروف، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، منكر الحديث، روى حديثين أو ثلاثة كلها مناكير، وقال الترمذي: مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مجهول متروك.
٤١٥٦ - "ومِنْ حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها"
قال الحافظ: وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث: فذكره" (٢)
ضعيف
(١) ١٥/ ٩٤ (كتاب الحدود- باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) (٢) ١١/ ٢٠٧ (كتاب النكاح- باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)