كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أنّه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نَفَس واحد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس" قال: فإني أرى القذاة فيه، قال "فأهرقها"
أخرجه مالك (٢/ ٩٢٥) عن أيوب بن حبيب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٠) وأحمد (٣/ ٢٦ و ٣٢ و ٥٧) والدارمي (١)(٢٠٤٦ و ٢٠٥٧) والترمذي (١٨٨٧) والنسائي في "حديث مالك"(تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٥٢) وابن حبان (٥٣٢٧) والحاكم (٤/ ١٣٩) والبيهقي في "الشعب"(٥٦٠٣) و"الآداب"(٦٧٦) والبغوي في "شرح السنة"(٣٠٣٦) والمزي (٣٤/ ٢٥٢) من طرق عن مالك به.
قال الترمذي: حسن صحيح"
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: وهو كما قالا، فأيوب بن حبيب وثقه النسائي وغيره، وأبو المثنى وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.
ولم ينفرد مالك به بل تابعه فليح بن سليمان الخزاعي عن أيوب بن حبيب به.
أخرجه أحمد (٣/ ٦٨ - ٦٩)
الثاني: يرويه ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أنّه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من ثَلْمَة القدح، وأن ينفخ في الشراب.
أخرجه أحمد وابنه (٣/ ٨٠) وأبو داود (٣٧٢٢) وابن ماجه (١٣٦٦) وابن حبان (٥٣١٥) والبيهقي في "الشعب"(٥٦١٨) من طرق عن عبد الله بن وهب أني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب به.
وقرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، والباقون ثقات.
٣٩٧٦ - "نهى عن النُّهبة"
قال الحافظ: وحديث زيد بن خالد عند أحمد: فذكره" (٢)
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥٩) وأحمد (٤/ ١١٧ و ٥/ ١٩٣) من طريق ابن أبي ذئب ثني
(١) وقع عنده في الموضع الأول: عن أيوب بن حبيب عن الزهري عن أبي المثنى، وهو وهم. (٢) ٦/ ٤٤ - ٤٥ (كتاب المظالم- باب النهبى بغير اذن صاحبه)