٣٩٤١ - "نهى أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه"
قال الحافظ: أخرجه أحمد في "الأشربة" من طريق المختار بن فلفل عن أنس" (١)
حسن
أخرجه النسائي (٨/ ٢٥٩) وفي "الكبرى" (٥٠٧٢) وابن عدي (٧/ ٢٥٥٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٦٠ - ١٦١) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن وِقَاء بن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه. قال: وكان يكره المُذَنَّبَ من البُسْر مخافة أن يكونا شيئين، فكنّا نقطعه.
وإسناده حسن، وقاء بن إياس مختلف فيه: وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح.
وقال يحيي القطان والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، فلا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وابن المبارك والمختار بن فلفل ثقتان.
٣٩٤٢ - "نهى أن يُحمل السلاح بمكة"
قال الحافظ: روى مسلم (١٣٥٦) من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكره" (٢)
هو بلفظ "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح"
٣٩٤٣ - "نهى أن يُخرج بالسلاح يوم العيد"
قال الحافظ: روى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: فذكره" (٣)
مرسل ضعيف جدًا
أخرجه عبد الرزاق (٥٦٦٨ و ٥٦٦٩) عن الثوري وهشيم كلاهما عن جُوَيْبِر عن الضحاك بن مزاحم قال: فذكره.
زاد هشيم "إلا أن يخافوا عدوا فيخرجوا".
(١) ١٢/ ١٧٠ (كتاب الأشربة- باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا) (٢) ٣/ ١٠٧ (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) (٣) ٣/ ١٠٧ (كتاب العيدين- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم)