وقال اللالكائي: وهو أشبه بالصواب"
قلت: وهو كما قالا.
قال البزار: لا نعلم أسند رفاعة إلا هذا"
وقال الحافظ: إسناده صحيح" الإصابة ٣/ ٢٨٤
وهو كما قال.
٢٨٨٠ - "كان إذا حُمّ دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل"
قال الحافظ: وقال سمرة: فذكره، أخرجه البزار وصححه الحاكم ولكن في سنده راو ضعيف" (١)
ضعيف
أخرجه البزار (كشف ٣٠٢٧) والطحاوي في "المشكل" (١٨٥٧) والعقيلي (١/ ٩٢ - ٩٣) والطبراني في "الكبير" (٦٩٤٧) والحاكم (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤) من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعاً "الحُمَّى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد" وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل.
قال البزار: لا نعلمه يُروى عن سمرة إلا من هذا الوجه، وإسماعيل ليس بالقوي"
وقال الحاكم: صحيح الإسناد"
وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك" المجمع ٥/ ٩٤
قلت: هو ضعيف كما قال أبو زرعة وجماعة.
٢٨٨١ - "كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة"
قال الحافظ: رواه مسلم (٦٩٢) وأبو داود (١٢٠١) من حديث أنس قال: فذكره" (٢)
قلت: ولفظه عندهما "صلّى ركعتين" مكان "قصر الصلاة"
٢٨٨٢ - "كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته" الحديث، وفيه "فيقول: أمّا بعد: فإنّ خير الحديث كتاب الله"
(١) ١٢/ ٢٨٥ (كتاب الطب- باب الحمى من فيح جهنم)
(٢) ٣/ ٢٢١ (كتاب الصلاة- أبواب التقصير- باب في كم يقصر الصلاة؟)