وقيس بن طلق مختلف فيه: وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال ابن القطان الفاسي: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحا (ميزان).
ولم ينفرد ملازم بن عمرو به بل تابعه محمد بن جابر اليمامي عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعاً "ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر".
أخرجه أحمد (٤/ ٢٣) عن موسى بن داود الضبي ثنا محمد بن جابر به.
واختلف فيه على محمد بن جابر، فرواه يحيى بن إسحاق السَّيْلَحينى عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، ولم يذكر عبد الله بن النعمان.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٢٣٦)
ومحمد بن جابر قال ابن معين وجماعة: ضعيف.
٢٧٨٦ - حديث أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا فقال "كلوه، فإنّه من صيد البحر"
قال الحافظ: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف" (١)
ضعيف
وله عن أبي هريرة طريقان:
الأول: يرويه أبو المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كلوه، فإنّه من صيد البحر".
وفي لفظ "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهنّ بعصينا وسياطنا فسقط في أيدينا وقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال "لا بأس بصيد البحر"
أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٦ و ٣٦٤ و ٣٧٤ و ٤٠٧) وابن ماجه (٣٢٢٢) والترمذي (٨٥٠) وأبو الشيخ في "الأقران" (٢٥٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٠٢) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم به.
وأخرجه أبو داود (١٨٥٤) والبيهقي (٥/ ٢٠٧) من طريق حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصبنا صِرْما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إنّ هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال "إنّما هو من صيد البحر"
(١) ١٢/ ٤٠ (كتاب الذبائح - باب أكل الجراد)