ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٧٤) والبيهقي (١٠/ ١٧٢) وابن عبد البر في "التمهيد"(٢/ ١٤٩ - ١٥٠) من طريق مطرف بن مازن الصنعاني ثنا ابن جريج به.
وتابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه البيهقي (١٠/ ١٧٢) وابن عبد البر (٢/ ١٥٠)
قال البيهقي: مطرف بن مازن ومحمد بن عبد الله بن عبيد ليسا بالقويين"
٢٦٠٤ - عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
قال الحافظ: واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: فذكره، وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره "إلا أنْ يترك صاحبه وفاءً" ورجحه الشافعي على المرسل"(١)
أخرجه الطيالسي (ص ٣١٣) عن ابن أبي ذئب ثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب -يعني أفلس- فأصاب رجل متاعه بعينه، فقال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أنْ يدع الرجل وفاء له.
ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٥٢٣) والبيهقي (٥/ ٤٦) والمزي في "تهذيب الكمال"(٢١/ ٣٢٩ - ٣٣٠)
وأخرجه الشافعي في "الأم"(٣/ ١٧٦) وابن ماجه (٢٣٦٠) وابن الجارود (٦٣٤) والدارقطني (٣/ ٢٩) والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)
عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك
والدراقطني (٣/ ٢٩)
عن شبابة بن سَوَّار المدائني
(١) ٥/ ٤٦٢ (كتاب الاستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس)