وحكى البيهقي عن البخاري أنه قال: لعله (١) سمع من هؤلاء"
وقال الحافظ: يحتمل أنْ يكون له في هذا الحديث طريقان" الفتح ١٢/ ١٠٥
وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: فما الصحيح؟ قال: ما أدري ما عندي في ذا شيء. قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال أبي: ابن عقيل لا يضبط حديثه. قلت: فأيهما أشبه عندك؟ قال: الله أعلم. وقال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات.
وقال أبو حاتم: هذا من تخليط ابن عقيل" علل الحديث ٢/ ٤٠ و٤٤
وقال البوصيري: هذا إسناد حسن" مصباح الزجاجة ٣/ ٢٢٢
قلت: ابن عقيل مختلف فيه وأكثر على تضعيفه.
٢٠٩٨ - قال أبو هريرة: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه في حجه الوداع بقرة بينهن"
قال الحافظ: وروى النسائي أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: فذكره، صححه الحاكم" (٢)
صحيح
أخرجه أبو داود (١٧٥١) وابن ماجه (٣١٣٣) والنسائي في "الكبرى"(٤١٢٨) وابن خزيمة (٢٩٠٣) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(ص ٥٠٤) والحاكم (١/ ٤٦٧) والبيهقي (٤/ ٣٥٤) وابن عبد البر في "التمهيد"(١٢/ ١٣٦) من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"
وقال ابن عبد البر: حديث صحيح ثابت"
وأعلّه البخاري.
فقال الترمذي: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: إنّ الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي، أخذه عن يوسف بن السفر. ويوسف ذاهب الحديث. وضعف محمد هذا الحديث" العلل ١/ ٣٨٦
(١) أي عبد الله بن محمد بن عقيل. (٢) ٤/ ٢٩٩ (كتاب الحج - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن)