[٩٢٢/ ٦] مسألة: (ويجب على الصائم اجتناب الكذب، والغيبة، والشَّتم، والمعاصي، فإن شُتم فليقل: إني صائمٌ)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال:«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ»(١). (٢)
[٩٢٣/ ٧] مسألة: ويستحب للصائم السَّحور؛ لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال:«تسحروا، فإن في السَّحور بركة» متفقٌ عليه (٣).
[٩٢٤/ ٨] مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار، وتأخير السَّحور)، لما روى أبو ذرٍّ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«لا تزال أمتي بخير ما أخروا السَّحور، وعجلوا الفطر» من المسند (٤).
[٩٢٥/ ٩] مسألة: (ويستحب أن يفطر) على رُطَبٍ، فإن لم يجد ف (على تَمَراتٍ، فإن لم يجد فعلى ماءٍ (٥)؛ لما روى أنس ﵁ قال:
(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ (١٨٠٥) ٢/ ٦٧٣، ومسلم في صحيحه (١١٥١) ٢/ ٨٠٧. (٢) فائدة: أطلق المصنف وصف الصائم إذ سابه أحد أو شتمه ورده في ذلك، ولم يقيده في صوم فرض أو نفل، وهو أحد الوجوه في المذهب، والوجه الثاني: يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض، وفي النفل مع نفسه يزجر نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه، والوجه الثالث: يحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرًا في رمضان وسرًّا في غيره زاجرًا لنفسه. ينظر: الفروع ٥/ ٢٩، والإنصاف ٧/ ٤٨٥. (٣) صحيح البخاري (١٨٢٣) ٢/ ٦٧٨، وصحيح مسلم (١٠٩٥) ٢/ ٧٧٠. (٤) مسند أحمد (٢١٥٤٦) ٥/ ١٧٢، وأصل الحديث في الصحيحين بنحوه من قول النبي ﷺ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» من حديث سهل بن سعد ﵁، صحيح البخاري (١٨٥٦) ٢/ ٦٩٢، وصحيح مسلم (١٠٩٨) ٢/ ٧٧١، وأما زيادة: «وأخروا السحور» فقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٢: «منكر بهذا التمام». (٥) هكذا كما في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ ابتدأ ذكر الفطر على التمر ثم الماء، ولم يبتدئه بالرطب كما هو حال المصنف.