(وعنه: لا تسقط (١)(٢)؛ لأن النبي ﷺ دفع إليه المِكتَل (٣)، وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه.
والأولى أولى؛ لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. (٤)
* * *
(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ زيادة قوله: (وعنه: أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه). (٢) لم أعثر على توثيقها من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ٣/ ٣٢، وأما في الكافي فإن الرواية الثانية ذكرها فيه احتمالًا ٢/ ٢٥٠. (٣) المكتل: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين وهو مكان الحفظ. ينظر: لسان العرب ١١/ ٥٨٣. (٤) ما قرره المصنف بقوله: الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٠، وشرح العمدة ٣/ ٢٢٢، والفروع ٥/ ٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٧٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٧٨.