[٨١٩/ ٢٠] مسألة: (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.
(ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة ماله إليه.
[٨٢٠/ ٢١] مسألة: والصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي، وهو بالرِّطل الذي وزنه ستمئة درهمٍ رطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباع أوقيةٍ.
قال أحمد:«الصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ حنطةً، وإن أعطى خمسة أرطالٍ وثلثًا تمرًا فقد أوفى»(١)، وقيل له: «إن الصَّيحانيَّ (٢) ثقيل؟ فقال: لا أدري» (٣)، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثَّقيل زيادة شيءٍ على خمسة أرطالٍ وثلث ليسقط الفرض بيقين.
ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاةٌ.
* * *
(١) سنن أبي داود ١/ ٦٢، ومسائل الإمام برواية ابنه عبد الله. ص ١٦٩ - ١٧٠. (٢) الصيحاني: هو ضرب من تمر المدينة العجوة، وهو من أفضل أنواعه. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٢٢، والزاهر في اللغة ص ٢٥٠، (٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٢، وسنن أبي داود ١/ ٦٢.