نفسه بمشاقِصَ (١) فلم يُصلِّ عليه» رواه مسلم (٢)، وعن زيد بن خالد ﵁(٣) قال: «توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر لرسول الله ﷺ فقال: صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غلَّ من الغنيمة»، احتج به أحمد (٤).
ويُصلِّي عليهما سائر الناس؛ لقوله:«صلوا على صاحبكم»، قال الخلال:«الإمام ههنا أمير المؤمنين وحده»(٥).
وعن أحمد ﵀:«أن إمام كل قرية واليهم»(٦)، وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله (٧). (٨)
(١) المشاقص: جمع، ومفردها مشقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. ينظر: لسان العرب ٧/ ٤٨، والمعجم الوسيط ١/ ١٠٦٧. (٢) صحيح مسلم (٩٧٨) ٢/ ٦٧٢. (٣) زيد بن خالد هو: أبو عبدالرحمن الجهني (ت ٧٨ هـ)، صحابيٌّ، كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. ينظر: طبقات ابن سعد ٤/ ٣٤٤، والاستيعاب ٢/ ٥٦٤،، والإصابة ٢/ ٦٠٤. (٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٠٧٢) ٤/ ١١٤، وأبو داود في سننه (٢٧١٠) ٣/ ٦٨، والنسائي في سننه (١٩٥٩) ٤/ ٦٤، وابن ماجه في سننه (٢٨٤٨) ٢/ ٩٥٠، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٩١، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣٨. (٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ٥٢. (٦) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام، نقلها الزركشي في شرحه ١/ ٣٤٢. (٧) ونقل الزركشي تعليل تخطئة الخلال لرواية حرب بقوله: إن الذي عليه العمل من قوله هو الأول، ثم أعقبها بكلام أبي البركات: «وهذا تحكم، والصحيح تصويبه - أي تصويب رواية حرب - وجَعْلُ ذلك رواية»، قلت: وهو ظاهر صنيع المصنف بجعل ما نقله حرب رواية، مع أن المذهب ورواية الجماعة على ما اختاره الخلال كما قرره في الفروع ٣/ ٣٥٥. (٨) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «المراد أن الإمام لا يستحب له الصلاة على الغال ومن قتل نفسه»، وقيل: إن مراد الأصحاب من إطلاق عدم جواز صلاة الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه التحريم والله أعلم، والرواية الثانية: تجوز الصلاة عليهما. ينظر: الكافي ٢/ ٥٢، وشرح الزركشي ١/ ٣٤٢، والفروع ٣/ ٣٥٥، والإنصاف ٦/ ١٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٥٧.