[٦٧٥/ ٧٠] مسألة: (والواجب من ذلك التكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاءٍ للميت، والسلام (١)، قد سبق أدلة ذلك.
[٦٧٦/ ٧١] مسألة: (وإن كبر الإمام خمسًا كَبَّر بتكبيره)؛ لأن زيد بن أرقم ﵁(٢) كبر على جنازة خمسًا، وقال:«كان النبي ﷺ يكبرها» رواه مسلم (٣).
(وعنه: لا يتابع في زيادة على أربع تكبيرات (٤)؛ لأنها المشهورة عن النبي ﷺ، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال:«هو أطول الصلاة»(٥). (٦)
(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ زيادة قوله: (والقيام) قبل ذكر التكبيرات، قال ابن المنجى في شرحه ١/ ٦٣٥: «وإنما لم يذكرهما المصنف ﵀ أي: النية والقيام - هنا لظهورهما وقصد الاختصار، ولذلك صرح بهما في المغني، وقد ألحق القيامَ بعضُ من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح»، وقال في الإنصاف: «تبع في ذلك أكثر الأصحاب، ومراده إذا كانت الصلاة فرضًا - ثم قال بعد أن عدد من نقل عنهم من الأصحاب: ولم يذكروا القيام، فظاهره أنه غير ركن، ولم أر من صرح بذلك مطلقًا» قلت: ولعل هذا السبب الذي لم يضمن المصنف القيام ضمن واجبات الصلات على الميت، والله أعلم. (٢) زيد بن أرقم هو: أبو عمر ابن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي (ت ٦٦ هـ)، صحابيٌّ، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وقيل المريسيع، وغزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، شهد مع علي صفين، ومات في الكوفة. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٣٥، والإصابة ٢/ ٥٨٩. (٣) صحيح مسلم (٩٥٧) ٢/ ٦٥٩. (٤) هي رواية حرب الكرماني عن الإمام نقلها في المغني ٢/ ١٩٦، وأردفها بقول الخلال: «وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه»، قلت: اتباع الإمام في التكبيرات إلى أكثر من الرابعة وردت في مسائل الكوسج ١/ ١٩٤، ومسائل أبي داود ص ٢١٧، وفيما نقله الأثرم عن الإمام أحمد كما في التمهيد لابن عبدالبر ٦/ ٣٤٢. (٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧٩، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٥، والبيهقي في سننه ٤/ ٣٧، قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٠٢: «إسناده حسن». (٦) ما قرره المصنف في بداية المسألة بقوله: (وإن كبر الإمام خمسًا كبر بتكبيره)، ظاهره أنه لا يتابعه فيما زاد على ذلك، وقال في الإنصاف: هي إحدى الروايات في المذهب، وقال الزركشي: هي أشهرها، وهي من المفردات، والمذهب بناء على ما ذكره المصنف في الفقرة الآتية أنه يجوز متابعة الإمام إلى التكبيرة السابعة، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٤٨، وشرح الزركشي ١/ ٣٢٧، والفروع ٣/ ٣٤٢، والإنصاف ٦/ ١٦٦، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.