فإذا اجتمع رجالٌ، وصبيانٌ، وخناثى، ونساءٌ قدم الرجال وإن كانوا عبيدًا، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء؛ لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل ﵁(١) قال: «شهدت جنازة صبيٍّ وامرأةٍ، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووُضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما، وفي القوم أبوسعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتهم؟ فقالوا: السنة» رواه أبو داود (٢)، ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم.
وقال الخرقي:«يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة»(٣). (٤)
[٦٦٩/ ٦٤] مسألة: (ويكبر أربع تكبيرات)؛ لأن النبي ﷺ:«كبر على النجاشي أربعًا» متفقٌ عليه (٥).
(يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب)؛ لقوله ﵇:«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»(٦)، وصلى ابن عباس ﵁ على جنازة فقرأ بأم القرآن،
(١) هو عمار مولى بني هاشم، سبقت ترجمته في المسألة [٦٢٣/ ١٨]. (٢) سنن أبي داود بنحوه (٣١٩٣) ٣/ ٢٠٨، كما أخرج الحديث النسائي في سننه (١٩٧٧) ٤/ ٧١ بلفظه، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٦٩، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٨٤. (٣) ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٤٢. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ما قرره الخرقي في المذهب من تقديم النساء على الصبيان، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثالثة: تقدم المرأة على الصبي والعبد، قال في الإنصاف: «وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعًا»، والرواية الرابعة: يقدم الصبي على العبد، والرواية الخامسة: يقدم العبد على الحر إذا كان دونه. ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والفروع ٣/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ١٤١، وكشاف القناع ٤/ ١٢٧. (٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (١٢٦٣) ١/ ٤٤٦، وصحيح مسلم (٩٥١) ٢/ ٦٥٧. (٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٩/ ٧].