[٦٥٥/ ٥٠] مسألة: (وإن أحبَّ) وليُّه نَزَعَ ثيابه، و (كفَّنَه بغيرها)؛ لأن صفيَّة ﵂(١) أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله ﷺ في أحدهما، وكفن في الآخر رجلًا آخر (٢)، قال يعقوب ابن شيبة (٣): «هو صالح الإسناد»(٤). (٥)
فرعٌ:(ولا يُصلى عليه في أصح الروايتين) إذا قتل في المعركة؛ لما سبق من حديث جابر ﵁.
والثانية: يُصلى عليه؛ لما روى عقبة بن عامر ﵁:«أن النبي ﷺ خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صلاتَه على الميت، ثم انصرف» متفقٌ عليه (٦). (٧)
(١) هي عمة النبي ﷺ. (٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٤١٨) ١/ ١٦٥، وصححه يعقوب بن شيبة كما قال المصنف، كما صححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٦. (٣) يعقوب بن شيبة هو: أبو يوسف ابن الصلت بن عصفور السدوسي البصري ثم البغدادي (١٨٠ - ٢٦٢ هـ)، حافظٌ كبيرٌ، له مسندٌ مشهورٌ بلغ فيه الثلاثين مجلدًا، وقد ذكره الخلال فيمن روى عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٧٦. (٤) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٢٠٥. (٥) ما قرره المصنف من أن ولي الشهيد إن أحب نزع ثيابه وتكفينه بغيرها جاز هو اختيار شيخه الموفق الذي تبع فيه القاضي في المجرد، قال الزركشي: «وشذ في المجرد، فجعل ذلك مستحبًّا - أي دفنه بثيابه -، وتبعه على ذلك أبو محمد، محتجًّا بأن صفية أرسلت إلى النبي ثوبين - وساق الأثر الذي استدل به المصنف»، وقال في الإنصاف: «جزم به فى المغنى والشرح ونصراه» قلت: والمصنف أيضًا كما سبق، والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه فى ثيابه التى قتل فيها. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٤، والإنصاف ٦/ ٩٤، وكشاف القناع ٤/ ٩٤. (٦) صحيح البخاري (١٢٧٩) ١/ ٤٥١، وصحيح مسلم (٢٢٩٦) ٤/ ١٧٩٥. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهي المشهورة من الروايات، والرواية الثالثة: تحرم الصلاة عليه، والرواية الرابعة: التخيير بين الصلاة وعدمها، والرواية الخامسة: ترك الصلاة أفضل. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٣، والإنصاف ٦/ ٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٩٤.