[٦٣٠/ ٢٥] مسألة: (فإذا أخذ في غسله ستر عورته)، وهي ما بين السرة والركبة، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأن النظر إلى العورة حرامٌ من الحي والميت، وقال ﵇ لعلي ﵁:«لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»(١)، قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون»(٢).
[٦٣١/ ٢٦] مسألة: (ويُجرِّدُه (٣)؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خُلع عنه، ولأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا:«لا ندري أنُجرِّد النبي ﷺ كما نُجرِّد موتانا»(٤)، والظاهر أن النبي ﷺ أمرهم به وأقرهم عليه.
(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٤٨) ١/ ١٤٦، وأبو داود في سننه (٣١٤٠) ٣/ ١٩٦ - (٤٠١٥) ٤/ ٤٤٠، وابن ماجه في سننه (١٤٦٠) ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة»، وأشار إلى ضعفه ابن رجب في الفتح ٢/ ١٩٢ معقبًا على قول أبي داود: «وله علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب، العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه»، وبنحوه أشار ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٧٩. (٢) التمهيد ٢/ ١٦٠، قلت: رواه معلقًا بلا إسناد أو حكم، ولم أجد من ذكره قبله ولا من خرجه. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٥ قوله: (وقال القاضي: يغسله في قميص خفيف واسع الكمين)، وسياق رواية المروذي عن الإمام واختيار القاضي لها يتضمنه. (٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة ﵂ (٢٦٣٤٩) ٦/ ٢٦٧، وسنن أبي داود (٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٩٥، والحاكم في مستدركه ٣/ ٦١، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه».