وقال علي ﵁:«الإمام أحق من صلى على الجنازة»(١)، وعن ابن مسعود ﵁ نحو ذلك (٢)، وحكى أبو حازم (٣) قال: «شهدت حُسينًا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم، لولا السُّنَة ما قدمتك»(٤)، وهذا يقتضي سنة النبي ﷺ، وقد اشتَهَر ذلك، ولم ينكر فكان إجماعًا، ولأنها صلاةٌ شرع لها الاجتماع أشبهت سائر الصلوات.
وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. (٥)
[٦٢٤/ ١٩] مسألة: (وغَسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها) أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات؛ لما ذكرنا في حق الرجل من تقديم الأقرب فالأقرب.
[٦٢٥/ ٢٠] مسألة: (ويجوز للمرأة غسل زوجها في أصَحِّ الروايتين)؛ لحديث أبي بكر ﵁(٦)، وقول عائشة ﵂: «لو استَقبَلنا من أمرنا ما
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٨٣، قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٩٨: «وليس بثابت عنه». (٢) لم أعثر على من خرجه. (٣) أبو حازم هو: سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، تابعي، ثقةٌ، روى عن مولاته، وابن عمر، وأبي هريرة والحسن، والحسين، وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه: الأعمش، ومنصور، وأبو مالك الأشجعي، وعدي بن ثابت، وفضيل بن غزوان. ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٢٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٨٩. (٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٧١، وصححه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٩٩ وقال: «وليس في هذا الباب أعلى من هذا». (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، قال في الإنصاف: «من قدمه الوصي فهو بمنزلته»، والرواية الثانية: يقدم الولي على السلطان. ينظر: الكافي ٢/ ٤٠، والفروع ٣/ ٣٢٨، والإنصاف ٦/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/ ١٢١. (٦) لعله يعني أثر أبي بكر ﵁، إذ أوصى أن تغسله زوجته، وقد سبق تخريجه في المسألة [٦١٩/ ١٦]