[٥١٣/ ٤] مسألة: (فإن قَدَر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها)؛ لحديث عِمران ﵁(١).
(ومن قَدَر على القيام وعَجَز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائمًا، وبالسجود قاعدًا)؛ لقوله ﵇:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٢).
[٥١٤/ ٥] مسألة: (وإذا قال ثقاتٌ من العلماء بالطِّبِّ للمريض: إن صَلَّيت مستلقيًا أمكن مُداواتك، فله ذلك)؛ لأنه قد جاز ترك الصوم لأجل المرض والرَّمد (٣) فكذا ههنا.
[٥١٥/ ٦] مسألة: (ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا لقادرٍ على القيام)؛ لحديث عِمران ﵁(٤).
[٥١٦/ ٧] مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التَّأذي بالوَحَل)؛ لما فيه من الضرر والمشقة، وروي عن أنس ﵁ أنه صلى في
(١) سبق تخريجه قريبًا. (٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧]. (٣) الرمد: مرض يصيب العين، يصيبها بالوجع والانتفاخ. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٣٨، ولسان العرب ٣/ ١٨٥. (٤) سبق تخريجه قريبًا.