حسنٌ» (١)، ورواه الأثرم فقال:«ألا رجلٌ يتَصدَّق على هذا فيصلي معه»(٢)، وروى بإسناده عن أبي أمامة ﵁«أن رجلًا جاء وقد صلى النبي ﷺ فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا؟ فلما صليا قال: وهذان جماعةٌ»(٣)، والظاهر أن هذا كان في مسجد رسول الله ﷺ. (٤)
[٤٥٥/ ٨] مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ لقوله ﵇:«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم (٥).
[٤٥٦/ ٩] مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)؛ لأن الفريضة أهم.
[٤٥٧/ ١٠] مسألة: (ومن كَبَّر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة)،
(١) جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٢٢٠) ١/ ٤٣٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١١٠٣٢) ٣/ ٥، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٣، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٧، وقال ابن رجب في الفتح ٤/ ٢٦: «وقد قواه الإمام أحمد وأخذ به». (٢) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، ينظر: تخريجه في الحاشية السابقة. (٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٤٣) ٥/ ٢٥٤، وفي سنده عبيد الله بن زَحْر، صدوق يخطئ، قال ابن رجب في الفتح ٤/ ٥٢: «وفي إسناده ضعف». ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣٧١. (٤) ما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: لا تكره الإعادة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب»، والرواية الثالثة: تستحب الإعادة في المساجد الثلاثة، والرواية الرابعة: تستحب الإعادة فيها مع ثلاثة أشخاص فأقل. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٩ وقرر فيه ما قرره في الإنصاف من حكاية المذهب، والفروع ٢/ ٤٣١، والإنصاف ٤/ ٢٨٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥. (٥) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ (٧١٠) ١/ ٤٩٣. (٦) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥. (٧) ما قرره المصنف من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥.