[٤٤٧/ ٢٨] مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة إلا ما له سببٌ، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة، فإنها على روايتين)، قوله:(لا يجوز التطوع بغيرها) أي: بغير الصلوات المذكورة، وهي صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة؛ لعموم النهي.
وأما ماله سبب كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فعلى روايتين: إحداهما: لا يجوز؛ لعموم النهي.
والأخرى: يجوز؛ لما روى أبو قتادة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متفقٌ عليه (١)، وقوله ﵇ في صلاة الكسوف:«فإذا رأيتموها فصلوا»(٢)، وهذا أخص، فيقدم على العام. (٣)
وأما قضاء السنن الراتبة إذا فاتت، فقال أحمد في ركعتي الفجر:«أختارُ أن يقضيهما في الضحى»(٤)، وقال:«إن صلاهما بعد الفجر أجزأه»(٥)؛ لما روى قيس بن قَهْد ﵁(٦) قال: «رآني رسول الله ﷺ
(١) صحيح البخاري (١١١٠) ١/ ٣٩١، وصحيح مسلم (٧١٤) ١/ ٤٩٥. (٢) سبق تخريجه في بداية صلاة التطوع. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز قضاء ورده ووتره قبل الفجر، والرواية الرابعة: يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقًا إن خاف إهماله. ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٤/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٣٧. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠١، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٠٥. (٥) ينظر: المصادر السابقة. (٦) قيس بن قهد هو: ابن قيس بن عبيد من بني مالك بن النجار الأنصاري ويقال: قيس بن عمرو، صحابيٌّ، شهد بدرًا، وروى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٨٩، الإصابة ٥/ ٤٩٦.