[٤٠٣/ ٢] مسألة: (وإن أتى بذكرٍ مشروعٍ في غير موضعه: كالقراءة في السجود، والتشهد في القيام والقعود، وقراءة السورة في الأخيرتين، لم تبطل الصلاة به)؛ لأنه ذكرٌ مشروعٌ في الصلاة.
والثانية: لا يشرع؛ لأن عمده لايبطل أشبه العمل اليسير. (٢)
[٤٠٤/ ٣] مسألة: (فإن سَلَّم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها)؛ لأنه تكلم فيها.
(وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد)؛ كما فعل النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (٣).
(وإن طال الفصل بَطَلَت)؛ لتعذر بناء الباقي عليها لانقطاع الموالاة.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود ﵁ (٣٩٢) ١/ ١٥٦، ومسلم في صحيحه (٥٧٢) ١/ ٤٠٢ واللفظ له. (٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٦٥، والفروع ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٢٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٥. (٣) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة [٤١٥/ ١٤]، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁ (٤٦٨) ١/ ١٨٣، ومسلم في صحيحه (٥٧٣) ١/ ٤٠٣.