بعض» (١)، وقال ﵇:«البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (٢).
[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (٤)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁:«أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (٥).
وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ«إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦). (٧)
فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (٨)؛ لأن عطاء قال:«آخرة الرحل ذراعٌ»(٩).
(١) صحيح مسلم ١/ ٣٨٩. (٢) صحيح مسلم (٥٥٢) ١/ ٣٩٠، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٤٠٥) ١/ ١٦١. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵁ (٤٧٦) ١/ ١٨٨، ونصه: «أن النبي ﷺ كان يركز له الحربة فيصلي إليها». (٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث بن عمر ﵁ (٤٨٥) ١/ ١٩٠، ونصه: «عن النبي ﷺ أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها». (٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (٣٣٧٣) ١/ ١٣٠٧، وصحيح مسلم (٥٠٣) ١/ ٣٦٠، واللفظ له. (٦) صحيح مسلم (٤٩٩) ١/ ٣٥٨. (٧) أثر ختم مطموس في نهاية اللوحة. (٨) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٢٠. (٩) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في سنن أبي داود ١/ ١٨٣.