[٢٣٥/ ٥] مسألة: (ثم العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى ثلث الليل)، وذلك لما روى بريدة ﵁:«أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» رواه مسلم (٣)، وحديث ابن عباس ﵁ في صلاة جبريل ﵇ مثله (٤).
(وعنه: أن آخره نصف الليل (٥)؛ لما روى عبدالله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال:«وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم (٦). (٧)
[٢٣٦/ ٦] مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة
(١) ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله ﵁ الطويل في صفة الحج، وقد سبق تخريجه في المسألة [٢٢٥/ ١٦]. (٢) ينظر: لتوثيق الإجماع كتاب الإجماع لابن منذر ص ٣٦. (٣) سبق تخريجه في المسألة التي قبلها. (٤) سبق تخريجه في بداية شروط الصلاة. (٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ٢٦. (٦) سبق تخريجه في المسألة [٢٣١/ ١]. (٧) ما قرره المصنف من أن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٢١٢، والفروع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٣/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٩٢.