وإن كانت مميزةً ففيها روايتان: إحداهما: تعمل بالعادة؛ لهذا الحديث، والأخرى: تعمل بالتَّمييز، اختاره الخرقي (١)؛ لما سبق من أدلته. (٢)
الحال الثاني: أن تكون ناسيةً لعادتها، فإن كانت مميزةً عملت بتمييزها؛ لأنه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأة. (٣)
وإن لم تكن مميزةً فهي على ثلاثة أضرب:
الأول: المتحيِّرة: وهي الناسية لوقتها وعددها، ففيها الروايات الأربع وقد سبق توجيههن (٤)، وتجعل حيضها في أول كل شهرٍ في أحد الوجهين؛ لقول النبي ﷺ:«تحَيَّضي في علم الله ستة أيامٍ أو سبعةً من كل شهرٍ، ثم اغتسلي وصلي فيه ثلاثةً وعشرين»(٥)، فجعل حيضها من أوله والصلاة في [بقيَّتِه](٦)، والآخر: تجلسه بالاجتهاد؛ لأن النبي ﷺ
(١) ينظر: المغني ١/ ١٩٠. (٢) المذهب على الرواية الأولى، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٤١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٩١. (٣) أي: كالمبتدأة المستحاضة، وقد سبق حكمها في المسألة [١٨٧/ ٢٠] وينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢٠ - ٤١٩ وقال: «بلا نزاع في المذهب، بشرط ألا ينقص عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثر الحيض … ». (٤) وذلك في مسألة المبتدأة المستحاضة غير المميزة في الفصل التابع للمسألة [١٨٦/ ٢٠]، وبناء عليه تجلس ستة أيام أو سبعة، وهو ظاهر اختيار المصنف وهو المذهب كما سيأتي. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٢، والكافي ١/ ١٧٢، والرعاية الصغرى ١/ ٦٣، ولكن قال في الإنصاف ٢/ ٤٢٦ عن حكاية الروايات الأربع في المسألة: «وهي طريقة ضعيفة عن الأصحاب، وفرقوا بينها وبين المبتدأة بفروق جيدة». (٥) سبق تخريجه في المسألة [١٨٥/ ١٨]. (٦) في نسخة المخطوط (يقينه) وأشكلت علي، وفي الكافي ١/ ١٧٢ والممتع لابن المنجى ١/ ٢٤٦ وجدت العبارة بقوله: (بقيته) وأثبتها في الصلب لأنها الصواب والله أعلم.