(وعنه: أنه للحي (١)؛ لأن الغسل واجب عليه بخلاف الميت. (٢)
(وأيهما يقدم فيه وجهان:) أحدهما: الحائض لأن حدثها آكد، ويستبيح بغسلها ما يستبيح به الجنب وزيادة الوطء.
والثاني: الجنب أولى لتفضيل الذكر على الأنثى بقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. (٣)
[آخر الجزء الأول بخط المصنف](٤).
* * *
(١) لم أجد نص الرواية عن الإمام، ينظر: توثيقها من المغني ١/ ١٧٠. (٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى إذا اجتمع جنبٌ وميتٌ ومن عليها غسل حيضٍ، فبُذِل ماء يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، قال في شرح العمدة: «في أقوى الروايتين» ١/ ٥١٨. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٤، والفروع ١/ ٣١٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٦، وكشاف القناع ١/ ٤٢٤. (٣) إذا ترجحت رواية تقديم الحي على الميت، واشترك الحائض والجنب في حاجة الغسل، فالصحيح من الوجهين هو تقديم الحائض على غيرها. ينظر: المصادر السابقة. (٤) هذه العبارة من الناسخ.