والثاني: لا يصِحُّ؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تُستباح به الصلاة فلا تُباح مع قيام المانع، وقيل: لا تصِحُّ وجهًا واحدًا لذلك. (١)
* * * *
(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء هو الصحيح من المذهب، قال في شرح العمدة ١/ ١٣٤: «وهي السنة .. والرواية الأشهر»، وتخريج جواز التيمم قبل الاستنجاء على المسألة صحيح، والمذهب فيه عدم جواز الوضوء. ينظر: المحرر ١/ ٤٠، والكافي ١/ ١٢٠، والإنصاف ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ١/ ١٤٢. فائدة: يقسم المذهب النجاسة على البدن والوضوء فيها إلى قسمين: الأول: النجاسة الخارجة من السبيلين، والخلاف فيها على ما ذكره المؤلف. الثاني: النجاسة الواقعة على البدن من غير السبيلين فالمذهب أنه يصح الوضوء قبل إزالتها قولا واحدًا. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٣٦.