مجلس الإقالة؛ لأنه صَرْفٌ، فيشترط له القبض كما يشترط للصَّرف. (١)(٢)
[١٥٩٨/ ٣٣] مسألة: (وإن كان لرجلٍ سَلَمٌ وعليه سَلَمٌ من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، لم يصِحَّ قبضه لنفسه)؛ لأن قبضه لنفسه حَوالةٌ به، ولا تجوز الحوالة بالمُسلَم فيه.
[١٥٩٩/ ٣٤] مسألة: (وهل يَقَعُ قبضه للآمر؟ على وجهين:) أحدهما: لا يقع عنه؛ لأنه لم يأمره بذلك، ولا نواه القابض له، أشبه ما لو قبضه بغير إذنه.
والثاني: يقع الأمر؛ لأنه قبضه بأمره، وتعذر وقوعه للقابض، فوقع الأمر كما لو نواه له. (٣)
[١٦٠٠/ ٣٥] مسألة: (وإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صَحَّ)؛ لأنه استنابَهُ في قبضه له، فصَحَّ كما لو لم يَقُل: ثم اقبضه لنفسك، وإذا وقع القبض للآمر مَلَكه وقبضه [نائبه](٤) فجاز أن يَقبِضَهُ لنفسه كما لو كان في يد غيره. (٥)
(١) حاشية: بلغ العرض. (٢) ما قرره المصنف من أنه إذا انفسخ عقد السلم بإقالة أو غيرها لم يجز لرب السلم أن يأخذ عن الثمن عوضًا من غير جنسه هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٢، والفروع ٦/ ٣٣٠، والإنصاف ١٢/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٨/ ١٢٢. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن المسلِم إن قال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، فقبضه الآمر، لا يقع القبض للآمر هو المذهب، وحكي الوجهان روايتين في المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٩٢، والفروع ٦/ ٣٣٧، والإنصاف ١٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٨/ ١٢٢. (٤) في نسخة المخطوط الكلمة بلا تنقيط، وهي محتملة لما أثبت في الصلب (نائبه) أو (ثانية)، وفي الشرح الكبير ١٢/ ٣٠٦ أثبت المحققان (نائبه) مع أن في إحدى النسخ (ثانية). (٥) ما قرره المصنف من أن المسلم إن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صَح هو المذهب، والرواية الثانية: لا يصح؛ لأنه صار مقبوضًا للآمر. ينظر: المغني ٤/ ٩٣، والفروع ٦/ ٣٣٨، والإنصاف ١٢/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٨/ ١٢٣.