والخلقة، قال أصحابنا:«اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنسٌ، لاتفاقهما في [الدسم والمقصد»] (١).
ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسًا واحدًا لاتفاقهما في اللون والصفة والذَّوب بالنار، وقد قال سبحانه: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] فاستثناه من الشَّحم.
[١٥٢٥/ ٧] مسألة: (ولا يجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه)؛ لما روي عن النبي ﷺ:«أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ(٢)، قال ابن عبد البر:«هذا أحسن أسانيده»(٣)، وروي عن النبي ﷺ:«أنه نهى أن يباع حَيٌّ بميتٍ» ذكره الإمام أحمد (٤)، ولأنه نوعٌ فيه الربا، بِيع أصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.
(١) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، ويغلب على الظن أنها (الاسم والمقصد) ثم بعدهما كلمة غير واضحة، وأثبت ما في الصلب لما في الكافي ٣/ ٨٥. (٢) / ٦٥٦، والحديث مرسل كما ساقه المصنف، كما أخرجه أبو داود في مراسيله ص ١٦٧. (٣) التمهيد ٤/ ٤٢٢، وقال: «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ﷺ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله». (٤) لم أعثر على الموطن الذي ذكره فيه الإمام أحمد، وفي التعليقة للقاضي ٣/ ٢٨٥: أنه من رواية أبي بكر بإسناده إلى سعيد بن المسيب مرفوعًا، والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ص ٢٥٠، والبيهقي من طريقه ٥/ ٢٩٦، وأعله البيهقي في المعرفة بالإرسال ٤/ ٣١٦، وقرر جمع من أهل العلم أن هذا الحديث يتقوى بمرسل سعيد بن المسيب السابق. ينظر: جامع التحصيل ص ٩٢، وشرح السنة للبغوي ٨/ ٧٧.