ثوبٍ صلاةً بعدد النجس، وزاد صلاةً)؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقةٍ، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل.
فرعٌ: وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عَقيل (١): «أنه يصلي في أحدها بالتحري»(٢)؛ لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر، كما لو اشتبهت القبلة. (٣)
* * * *
(١) ابن عقيل هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (٤٣١ هـ - ٥١٣ هـ)، كبير القضاة، وشيخ الحنابلة في بغداد، ومن كبار أئمة المذهب، وصاحب تصانيف كثيرة، من تصانيفه: كتاب الفنون قال الذهبي: «لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب»، والواضح في أصول الفقه. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٣/ ٤٨٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٩/ ٤٤٧، والذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣١٦. (٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ١/ ٢٥. (٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٥.