وعنه: يجوز بيعه مع الكراهة (١)؛ لأنه مُنتَفعٌ به. (٢)
(وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان (٣):) إحداهما: لايكره؛ لأنه استنقاذٌ له أشبه شراء الأسير.
والثانية: يكره؛ لأن المقصود منه كلام الله سبحانه، فيجب صيانته عن الإبتذال. (٤)
[١٤١٣/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا سِباعِ البهائم التي لا تصلح للصيد)، ولا الطيرِ الذي لا يصلح للصيد، وما لا يؤكل لحمُه، ولا بيضِهِ؛ لأنه لا نفع فيها أشبهت الخنزير.
[١٤١٤/ ١٠] مسألة: ولا يجوز بيع الميتة ولاشيءٍ منها؛ لما روى جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام» متفق عليه (٥).
[١٤١٥/ ١١] مسألة: (ولا يجوز بيع الكلب)، وإن كان مُعَلَّمًا؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁:«أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث» متفق عليه (٦).
(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٢٨٤. (٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٣٦، والإنصاف ١١/ ٤٠، وكشاف القناع ٧/ ٣١٥. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٥٢ قوله: (وفي جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله روايتان)، وكلام المصنف في بداية المسألة يتضمنه. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم كراهة شراء المصحف هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣، والفروع ٦/ ١٣٨، والإنصاف ١١/ ٤١، وكشاف القناع ٧/ ٣١٦. (٥) صحيح البخاري من حديث جابر ﵁ (٢١٢١) ٢/ ٧٧٩، وصحيح مسلم (١٥٨١) ٣/ ١٢٠٧. (٦) صحيح البخاري (٢١٢٢) ٢/ ٧٧٩، وصحيح مسلم (١٥٦٧) ٣/ ١١٩٨.