[١٣٥٩/ ١٠] مسألة: (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته)؛ لأنه دَينٌ وجب عليه في حياته فأشبه دَين الآدمي.
(وقال القاضي: تسقط (١)؛ لأنها عقوبةٌ فتسقط بالموت كالحدود. (٢)
[١٣٦٠/ ١١] مسألة: (فإن اجتمعت عليه جِزيَة سنين استوفيت كلها)، ولا تتداخل؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ يجب في آخر كل حولٍ، فلم تتداخل كالدية.
[١٣٦١/ ١٢] مسألة: (وتؤخذ الجزية في آخر الحول)؛ لأنه حقٌّ يؤخذ في كل حولٍ، فكان وجوبه في آخره كالزكاة.
[١٣٦٢/ ١٣] مسألة: قال أبو الخطاب: «(ويُمتَهَنون عند أخذها، ويُطال قيامهم، وتُجَرُّ أيديهم عند أخذها» (٣)، ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يَحضُر فيؤديها؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
[١٣٦٣/ ١٤] مسألة: (ويجوز أن يشرط عليهم ضيافةَ من يَمُرُّ بهم من المسلمين، ويُبَيِّن أيام الضيافة، وقدرَ الطعام والإدام والعلف، وعددَ من يُضاف)؛ لما روى الأحنف بن قيس ﵁«أن عمر ﵁ شرط على أهل الذِّمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يُصلحوا القناطر، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد (٤)، قال ابن المنذر:
(١) قول القاضي في كتابه الخلاف - وهو التعليقة - كما حكاه صاحب الإنصاف عنه ١٠/ ٤٣٢، وهذا الجزء منه مفقود - يسر الله وجوده -، وفي الأحكام السلطانية ص ١٦٠: «ومن مات فيها - أي في أثناء الحول - أخذ من تركته بقدر ما مضى منها». (٢) ما قرره المصنف من أنه إن مات الذمي بعد الحول أخذت من تركته هو المذهب، وعليه جماهير أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٩/ ٢٨٩، والمبدع ٣/ ٤١٢، والإنصاف ١٠/ ٤٣٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٤٠. (٣) الهداية ص ٢٢٤. (٤) لم أعثر عليه في المسند، أخرجه الخلال في أحكام الملل ص ٣٦١ من طريقه، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، ورجال إسناده ثقات.