(وقال أبو الخطاب (١):) «مصرفه (مصرف الصدقة)) (٢)؛ لأنه سُلك به مسلكُها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه، فكذلك في المصرف. (٣)
[١٣٥٢/ ٣] مسألة: (ولا يُؤخَذ ذلك من كتابيٍّ غيرهم (٤)، نص عليه أحمد (٥)؛ للآية والأخبار، والعرب وغيرهم في هذا سواء؛ لأن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كلِّ حالمٍ دينارًا (٦) وهم عَرَبٌ، وقَبِلَ النبي ﷺ الجزية من نصارى نجران وهم من بني الحارث بن كعب (٧)، قال الزهري:«هم أول من أعطى الجزية»(٨)، وأَخَذَ النبي ﷺ الجزية من أُكَيدر دومة وهو عربي (٩)، وإنما خَصَّ بني تغلب بالصدقة لصُلْحِهم، فيبقى من عداهم على مقتضى النُّصوص.
وذكر القاضي: «أن تَنُوخَ وبَهْراءَ (١٠) كبني تَغْلِب، وأن عمر
(١) في المطبوع من المقنع ص ١٤٧، قوله: (وقال الخرقي). (٢) الهداية ص ٢٢٣: «ويكون حكم ذلك حكم الزكاة لا حكم الجزية، ذكره الخرقي». (٣) ما قرره المصنف نقلًا عن القاضي من أن مصرف ما يؤخذ من بني تغلب مصرف الفيء هو المذهب. ينظر: الإنصاف ١٠/ ٤٠٩. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٤٧، قوله: (وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم). (٥) مسائل الكوسج عن الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢. (٦) سبق تخريجه في بداية الباب ٣/ ١٣٠. (٧) لم أعثر على من خرجه، وقال الشافعي في الأم ٤/ ٢٨١: «وصالح النبي ﷺ نصارى نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم». (٨) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٣٥. (٩) أكيدر دومة هو: الجندل، أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة، كان ملكًا عليها وكان نصرانيًّا. ينظر: معرفة الصحابة ١/ ٤٢٩. والحديث أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٣٧) ٣/ ١٦٦، وحسنه في البدر المنير ٩/ ١٨٥. (١٠) بهراء: هي قبيلة معروفة من قضاعة في اليمن، والنسبة إليها بهراني، ويجوز فيها القصر، وتنوخ: قبائل مجتمعة من العرب. ينظر: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٤٦، ولسان العرب ٤/ ٨٥، ٣/ ١٠.